إنّ الطّلاق في الإسلام هو من أبغض الحلال إلى الله تعالى، وهو الوسيلة الأخيرة التي يلجأ إليها الزّوجان بعد إجراء كافّة المحاولات التي من شأنها إصلاح الحال بينهما، حيث يتمّ الاتفاق على الانفصال بينهما، وللطلاق حالات عديدة وأحكام مختلفة، نذكرها في هذا المقال.
كيف يتم الطلاق في الإسلام
إنّ معنى الطلاق في عرف الفقهاء هو رفع قيد النّكاح في الحال أو المال، بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه. (1) والطلاق يقع بأحد الألفاظ التالية على مذهب الجمهور: (2)
الطلاق الصّريح: وهو القول الموجّه إلى الزّوجة، مثل: أنت طالق، فهنا يقع الطلاق قضاءً حتى لو لم ينوِ به الطلاق.
الطلاق كنايةً: مثل قوله: الحقي بأهلك ونحو ذلك، فهنا يقع الطلاق إذا نواه.
الطلاق بلفظ أجنبي: حيث لا يكون اللفظ لا صريحاً ولا كنايةً، مثل قوله: اسقني الماء ونحوه، فهذا لا يقع به الطلاق وإن نواه.
كما أنّ هناك أنواعاً مختلفةً للطلاق، فالطلاق من حيث الصّيغة التي استعملت فيه نوعان:
صريح وكنائي، ومن حيث الأثر النّاتج عنه نوعان: رجعيّ وبائن، ومن حيث صفته نوعان: سنّي وبدعي، ومن حيث وقت وقوع الأثر النّاتج عنه ثلاثة أنواع: منجز، ومعلق على شرط، ومضاف إلى المستقبل. ويمكن تفصيل الطلاق من حيث الأثر النّاتج عنه كما يلي:
الطلاق الرجعي
يعدّ الطلاق الرّجعي طلاقاً يجوز معه للزوج أن يردّ زوجته خلال عدّتها من غير استئناف عقد، ففي حال طلق الرّجل زوجته طلاقاً رجعيّاً فإنّه يحلّ له العودة إليها خلال فترة العدّة بالرّجعة، وذلك دون الحاجة إلى عقد جديد، وفي حال مضت عدّتها يمكنه العودة إليها لكن بعقد جديد فقط. (1)
الطلاق البائن
الطلاق البائن يعني رفع قيد النّكاح في الحال، وهو يكون على قسمين: الطلاق البائن بينونةً كبرى، والطلاق البائن بينونةً صغرى، حيث يكون الطلاق البائن بينونةً صغرى بالطلقة البائنة الواحدة وبالطلقتين، أمّا البائن بينونةً كبرى فيكون بالطلاق ثلاثاً، سواءً أكان أصلّ كلّ من الثلاث بائناً أم رجعيّاً بالاتفاق. وفي حال طلق الرّجل زوجته طلقةً بائنةً واحدةً أو اثنتين فإنّه يجوز له العودة إليها خلال فترة العدّة أو بعدها، ولكن ليس بالرّجعة، وإنّما من خلال عقد جديد. وفي حال طلقها ثلاثاً فإنّها تبين بينونةً كبرى، ولا يحلّ له أن يعود إليها حتى تنقضي عدّتها وتتزوّج من غيره، ويدخل بها، ثمّ تبين منه بموت أو بفراق، ثمّ تنقضي عدّتها، فحينها يحلّ له العودة إليها بعقد جديد، قال تعالى:" فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ "، البقرة/230. (1)
أحكام الطلاق
تجري على الطلاق الأحكام الشّرعية، وهي: (3)
الوجوب: وهو أن يحلف الرّجل على زوجته بالطلاق، وتمضي عليه أربعة أشهر وهو لم يطأها، ففي هذه الحالة يجب عليه الطلاق، وذلك لقوله تعالى:" لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "، البقرة/226-227
. النّدب: وهي الحالة التي يشتدّ فيها الخلاف بين الزّوجين ويطول، وبالتالي يستحبّ الطلاق لهما. الجواز: وهو وجود حالة تقتضي وقوع الطلاق، مثل: دفع الضّرر عن الزّوجين، أو جلب المنفعة لهما، فيجوز لهما الطلاق حينها.
الحرمة: وهي الحالة التي كون فيها الزّوج غير قادر على الزّواج في حال طلق زوجته، ويخاف أن يقع في الحرام، فيحرم عليه الطلاق. الكراهة: وهو أن يكون بين الزّوجين حالة من الوئام والصّلاح، وقيام كلّ منهما بحقوق صاحبه، وفي هذه الحالة يكره لهما الطلاق.
كيف يتم الطلاق في الإسلام
إنّ معنى الطلاق في عرف الفقهاء هو رفع قيد النّكاح في الحال أو المال، بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه. (1) والطلاق يقع بأحد الألفاظ التالية على مذهب الجمهور: (2)
الطلاق الصّريح: وهو القول الموجّه إلى الزّوجة، مثل: أنت طالق، فهنا يقع الطلاق قضاءً حتى لو لم ينوِ به الطلاق.
الطلاق كنايةً: مثل قوله: الحقي بأهلك ونحو ذلك، فهنا يقع الطلاق إذا نواه.
الطلاق بلفظ أجنبي: حيث لا يكون اللفظ لا صريحاً ولا كنايةً، مثل قوله: اسقني الماء ونحوه، فهذا لا يقع به الطلاق وإن نواه.
كما أنّ هناك أنواعاً مختلفةً للطلاق، فالطلاق من حيث الصّيغة التي استعملت فيه نوعان:
صريح وكنائي، ومن حيث الأثر النّاتج عنه نوعان: رجعيّ وبائن، ومن حيث صفته نوعان: سنّي وبدعي، ومن حيث وقت وقوع الأثر النّاتج عنه ثلاثة أنواع: منجز، ومعلق على شرط، ومضاف إلى المستقبل. ويمكن تفصيل الطلاق من حيث الأثر النّاتج عنه كما يلي:
الطلاق الرجعي
يعدّ الطلاق الرّجعي طلاقاً يجوز معه للزوج أن يردّ زوجته خلال عدّتها من غير استئناف عقد، ففي حال طلق الرّجل زوجته طلاقاً رجعيّاً فإنّه يحلّ له العودة إليها خلال فترة العدّة بالرّجعة، وذلك دون الحاجة إلى عقد جديد، وفي حال مضت عدّتها يمكنه العودة إليها لكن بعقد جديد فقط. (1)
الطلاق البائن
الطلاق البائن يعني رفع قيد النّكاح في الحال، وهو يكون على قسمين: الطلاق البائن بينونةً كبرى، والطلاق البائن بينونةً صغرى، حيث يكون الطلاق البائن بينونةً صغرى بالطلقة البائنة الواحدة وبالطلقتين، أمّا البائن بينونةً كبرى فيكون بالطلاق ثلاثاً، سواءً أكان أصلّ كلّ من الثلاث بائناً أم رجعيّاً بالاتفاق. وفي حال طلق الرّجل زوجته طلقةً بائنةً واحدةً أو اثنتين فإنّه يجوز له العودة إليها خلال فترة العدّة أو بعدها، ولكن ليس بالرّجعة، وإنّما من خلال عقد جديد. وفي حال طلقها ثلاثاً فإنّها تبين بينونةً كبرى، ولا يحلّ له أن يعود إليها حتى تنقضي عدّتها وتتزوّج من غيره، ويدخل بها، ثمّ تبين منه بموت أو بفراق، ثمّ تنقضي عدّتها، فحينها يحلّ له العودة إليها بعقد جديد، قال تعالى:" فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ "، البقرة/230. (1)
أحكام الطلاق
تجري على الطلاق الأحكام الشّرعية، وهي: (3)
الوجوب: وهو أن يحلف الرّجل على زوجته بالطلاق، وتمضي عليه أربعة أشهر وهو لم يطأها، ففي هذه الحالة يجب عليه الطلاق، وذلك لقوله تعالى:" لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "، البقرة/226-227
. النّدب: وهي الحالة التي يشتدّ فيها الخلاف بين الزّوجين ويطول، وبالتالي يستحبّ الطلاق لهما. الجواز: وهو وجود حالة تقتضي وقوع الطلاق، مثل: دفع الضّرر عن الزّوجين، أو جلب المنفعة لهما، فيجوز لهما الطلاق حينها.
الحرمة: وهي الحالة التي كون فيها الزّوج غير قادر على الزّواج في حال طلق زوجته، ويخاف أن يقع في الحرام، فيحرم عليه الطلاق. الكراهة: وهو أن يكون بين الزّوجين حالة من الوئام والصّلاح، وقيام كلّ منهما بحقوق صاحبه، وفي هذه الحالة يكره لهما الطلاق.
إرسال تعليق